قال تعالى: ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) صدق الله العظيم
مرافعـة الدفــاع الختاميــة
في البلاغ رقم (5940) 2006م
محاكمة اسحق السنوسي وآخرين
مقتل الصحفي
المرحوم/ محمد طه محمد أحمد
البــاب الأول
قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) صدق الله العظيم
في البدء نقدم أسمى أيات التقدير لمحكمتكم الموقرة والتي مكنت اطراف هذه الدعوى في التمتع بكافة الحقوق القانونية والشرعية في هذه الدعوى الجنائية التي صاحبت إجراءات سماعها زخماً لم تشهده ساحات المحاكم قريباً لفظاعة الجرم وغرابته على مجتمع السودان المسامح ولقد نالت هذه المحكمة ثقة الأطراف من خلال الأداء الرفيع والصبر الجميل وشهدت قاعة مداولاتها اتزان ومساواة في مجالسها يدفعنا الى ان نكرر احترامنا وتقديرنا لها.
وندلف الى حيثيات الاتهام:
لقد استبعد الاتهام كل الخيارات التي تشير الى إمكانية ضلوع اطراف آخرين هم الأقرب لهذه الجريمة وذلك من خلال طريقة ارتكاب الجريمة المعروف عنها والتهديدات التي صاحبت محاكمته في محكمة جنايات الخرطوم شمال – ترك الاتهام هذه الخلفية الراجحة واتجه صوب قبيلة الفور متخذاً من تلك الإساءات التي وجهت لهذه القبيلة في صحيفة الوفاق دافعاً مرجحاً لارتكاب الجريمة بعد قرار وزارة العدل بسحب البلاغ من أمام المحكمة كان المتهم منها شخصاً آخر غير المرحوم فيها شخص آخر فهل قدم الاتهام البينات الكافية التي تؤكد الدافع.
المتحري شاهد الاتهام الأول اكتفى فقط إلى الإشارة لوقائع ذلك البلاغ ولم يقدم يومية التحري الخاصة بها والتي ثبت إن المتهمين لم يكونوا طرفاً في الإجراءات ولا حضوراً في المحكمة ولاحقاً من خلال الاستجواب والسماع وقرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة تسعة من المتهمين حسب عقلية الاتهام يمثلون هيئة شورى الفور العقل المدبر لهذه الجريمة انهار الاتهام بأكمله فيما يتعلق بالدافع لارتكاب هذه الجريمة.
والسؤال : هل يعتبر الإساءة التي قدمت ضد القبيلة هو السبب الدافع؟
يبدو أن الأجهزة الأمنية التي كانت تسيطر على إجراءات التحري قد دجنت عقلية الاتهام وجعلته يسير في ركبها القاصد لإلصاق هذه التهمة في كل محاور العمل السياسي و العسكري الداعم لقضية دارفور فبدأت بهيئة شورى الفور والتي تنظم عمل هذه القبيلة وترعى أفرادها وتقدم الحلول لأزمتها ولارتباطها الوثيق بالمعسكرات وعموم شأن أفرادها.
فهي في نظر الاجهزة الأمنية الذراع السياسي لحركة تحرير دارفور التي يقودها عبد الواحد محمد نور.
والمحور السياسي الثاني هو حزب المؤتمر الشعبي والذى كان نصيبه من الاتهام وافراً في الزج باثنين من أعضائه وترديد أقوال وعبارات عن مباركة قيادته للقتل وربطه بحركة العدل والمساواة والحديث عن مبالغ مرسلة من الأخيرة للجناة كتحفيز لهم ولم يقدم الاتهام أي بينة حولها ولاحقاً ثبت من خلال أقوال المتهمين الآخرين الذين أفرج عنهم مسعى الاتهام في توسيع دائرة الدعوى الجنائية لتطال شخصيات سياسية لتحقيق مكاسب أمنية.
ولقد ثبت من خلال قضية الاتهام الدور الذي كان يمارسه جهاز الأمن والاستخبارات والشرطة الأمنية في هذا البلاغ في الاعتقال في حراساته الخاصة والمشاركه في اتيام مداهمة المنازل والقبض على المتهمين باقرار المتحرى في الاستجواب.
مما يؤكد ما سقناه من ان الدافع لهذا الاتهام هو الكيد السياسي ولقد افلحت المحكمة الموقرة حين شطبت الاتهام في مواجهة اعمدة التلفيق الامني المتهمين من (11 - 19).
ماذا تبقى لقضية الاتهام من بينات؟
بدأ هذا البلاغ بإجراءات أولها في قسم شرطة بحري شرق والمبلغ فيه (عبد العزيز حسن جوهر) وكان ذلك في تمام الساعة (50 : 11) مساءً والثاني بقسم شرطة الكلاكلة الساعة (05: 04) مساءاً تحت المواد 21/24/25/26/130/62 من القانون الجنائي لسنة 1991 - المبلغ في البلاغ الثاني (أحمد بشير ارجة).
افادات المبلغ الاول حول واقعة الاختطاف التي تمت من قبل أسرة المجني عليه والتي تلقاها منهم فهو لم يشاهد العربة والتي ذكر انها اتجهت عبر كبرى القوات المسلحة.
من واقع التحريات وفقاً لشخصية المجني عليه وضعت الشرطة اعتبارات كثيرة في التحري منها خلفيات سياسية واجتماعية وجهوية ودينية.
واستقر الرأي عندها على قبيلة الفور وفقاً لحيثيات تلك الاساءة التي وجهت للقبيلة وثبت أن اجراءات قانونية قد اتخذت ومثل فيها المتهم المفرج عنه تحت المادة (141) ، (على عبد الله سابا) وقدم شرحاً في استجوابه امام المحكمة عن كيفية اتخاذ الاجراءات القانونية – والتي ثبت لاحقاً ومن خلال تبرئة المتهمين الآخرين مبارك حركة وعلى محمد طاهر و سعيد و …… وهم على حسب حيثيات الاتهام هم اعضاء هيئة شورى الفور والمنبر والجهة التي يمكن حسب قضية الاتهام أن تكون الموجهة لهذه الجريمة النكراء.
ما قدمه الاتهام من شهود وحيثيات للدافع لارتكاب الجريمة حسمته المحكمة حين أصدرت قرار شطب الاتهام في مواجهة التسعة. وبالتالي الحديث عن الاجتماعات القبلية والتخطيط والمكاتب الخاصة - قد اسدل عليه ستارة البراءة للتسعة العقل المدبر للجريمة حسب الاتهام.
فالمادة (21) من القانون الجنائي تعرف الاشتراك الجنائي بالآتي (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها).
ما هو القاسم المشترك الذي يجتمع عليه المتهمون؟
المتهم الأول (اسحق سنوسى) – فكي مشغول بالمحاية وعلاج الامراض بالقرآن . لم يضبط في منزله جريدة ولم يثبت اهتمامه بالشأن القبلي لقبيلته قبيلة الفور وليس عضواً في شوراها ولا يميز بين الاستاذ الصحفي والاستاذ المعلم – ولم يقدم الاتهام بينه لعلاقته بالمتهمين الآخرين سوى الطيب الذي يسكن معه قبل الحادث وكان مسافرا في دارفور، و(حسن آدم) البعيد عن الاسرة حتى ابنه اسحق وزوجة مصطفى المقيمان في المنزل لم تتعرفان عليه.
أما الورقة التي يقول الاتهام انه وجدها – في المنزل فإن القلم الأخضر المكتوبة به وعدم وجود أسماء للمتهمين وطريقة اقتحام المنزل والقوة الأمنية المتعددة كلها مؤشرات لصالح الدفاع.
في ظل عدم وجود آثار دماء على الأرض والمراحض والستارة وغياب البصمة وآلة ارتكاب الجريمة – الذي سعى الاتهام لإلصاقها بالمتهم صابر حين اصروا عليه ليقبض على النصل.
لقد اثبت الاتهام براءة المتهم الاول (شيخ اسحق) بالبينات الفقيرة والطالحة والضعيفة لابسط مقومات الاتهام في القضايا البسيطة.
فالثابت ان (اسحق سنوسي) و(الطبيب) و(مصطفى) و(حسن آدم) هم أبناء قبيلة ويسكون في منزل واحد عدا حسن آدم.
(محمد برقد) و (ومصطفى) الاول برقداوى والثاني مسلاتى. وما هي الدوافع لهؤلاء المتهمين لقتل المرحوم محمد طه محمد أحمد وفقاً لحيثيات الاتهام.
ألا تشكل هذه ثقباً واسعاً في قضية الاتهام تضاف إلى تلك المتعلقة – بانتفاء التهمة لا أعمدة القبيلة سابا + حركة + حسين + علي محمد طاهر.
وتؤكد عدم وجود الدافع للقتل وبالتالي الاشتراك في هذه الجريمة النكراء.
ألا يعد تقرير المعمل الجنائي الذي قام بزيارة الموقع عقب اكتشاف الجثة- (الأدلة المادية) وقدموا تقريراً مادياً عن الآثار في موقع الحادث يكذب كل من أتى من شهود الاتهام ليتحدث عن هذا الموقع مسرح الجريمة (4) واثبت ان الراجح هو ارتكاب الجريمة في هذا الموقع من خلال الحركة ورش الدماء. وهذا يتفق مع المنطق الذي يدلل صعوبة الحيطة البالغة في مسار رحلة الجثة من مسرح الجريمة (3) وحتى (4) عبر حملها بواسطة الأشخاص وفي وضعها في البوكس وفي الحفاظ عليها بطريقة تمنع سيلان الدم حتى تأتي الى المسرح (4) دون أن تخلف اثراً في المنزل – في المرحاض لا توجد دماء في الجردل لا توجد دماء في العربة البوكس لا توجد دماء في الستارة لا توجد دماء. كلها نتائج تدعم تقرير الأدلة المادية وتعطيه قوة واثراً فعال.
والسؤال لماذا اتجه الاتهام نحو قبيلة الفور كهدف لهذه الاجراءات؟
المحكمة وبالعلم القضائي الذي لا يحتاج الى اثبات تدرك الخلفية السياسية التي اجتاحت مجريات هذا الاتهام ونحمد الله على التوفيق الذي لازمها في الصبر على الكثير من الافتراءات التي صاحبت الاجراءات والتي تؤكد انحراف الاتهام عن مسار الحق والاتجاه نحو تلفيق التهم ويظهر ذلك في الآتي:
(المتهم رابح محمد طاهر) المفرج عنه بموجب المادة (141).
لقد مكث هذا المتهم في الاتهام لاكثر من (8) أشهر كيداً سوء
استغلال للسلطة – رغم أن قبيلته هي الهوسا ولا علاقة له بالفور ولكن كيديات السياسة في تكوين لجنة التحقيق بمشاركة الأجهزة الأمنية هي التي دفعت به الى هذا البلاغ لكونه ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي ومن شدة إعجابه بالشيخ الترابي سمى ابنه به وظل قبله تنظيمية لنشاط هذا الحزب الذي يكفله الدستور التمتع بحقوق التنظيم و التعبير وغيرها من الحقوق الدستورية. وهذا لعمرى يوضح بجلاء تخبط الاتهام وتلبسه السلطات السياسة لاتخاذ المحاكم والنيابات وسيلة للتخلص من اعدائه والمخالفين له في الرأي.
وإلا لماذا صمتت النيابة التي كانت تشرف على التحري وتسابق الأجهزة الامنية في مداهماتها لماذا لم تتخذ قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين الذين لم تقم أي بينة مبدئية ضدهم – ظلوا لأكثر من ثمانية أشهر في السجن.
وما انطبق على رابح انطبق على البقية على (الطاهر وعلي سابا) و (علي مبارك حركة وحمدي اسحق تكه) قبيلة الفور والحركات المسلحة – العدل والمساواة وحركة التحرير وحزب المؤتمر الشعبي – وشخصيات سياسية (عبد الواحد محمد نور) و (خليل ابراهيم وعلى الحاج) والاستخبارات الارترية والمحاكمة بموجب ميثاق العدل والمساواة – كلها فتن ومؤامرات تجعلنا نطمئن تماماً بان بواعث الاتهام في اتجاه هذه القبيلة انطلقت من الأزمة السياسية الراهنة في دارفور وجعلت الأجهزة الأمنية التي كانت تدير خيوط الاتهام تتخذ من القانون الجنائي بوابة لتحقيق اهدافها.
السؤال الثاني: هل توفرت الضمانات القانونية الكافية للمتهمين في هذا البلاغ؟
لقد قدم الاتهام في هذه الإجراءات أسوء ممارسة في تاريخ امتنا الحاضرة من هتك للحرمات والحقوق الشخصية التي كلفتها الشريعة الاسلامية والدستور الانتقالي و لم يراعوا تلك القيم في هذا الاتهام وذلك في الآتي:
أولاً: كل المداهمات للمنازل المتهمين كانت تتم دون اوامر قبض أو تفتيش ويتم اعتقال كل الأسرة – ولم يسلم حتى الأطفال الصغار والضيوف والامهات من هذه الاجراءات. وكان يشارك في ذلك حسب افادات المتحري – الشرطة الامنية وجهاز الامن والمخابرات والمباحث الجنائية . ولقد مكث هذا العدد الهائل من الضحايا رهائن الضغط النفسي على المتهمين في حراسات - قرب حراسات المتهمين الذين يسمعون صراخ وانين وبكاء النساء الحوامل التي يفترشن للارض – والامهات اللاتي اكرمهن الله عز وجل.
لقد ثبت أن هؤلاء الابرياء لا علاقة لهم بالتهمة – حيث مكثوا الشهور والايام – في قبضة هذه الاجهزة وطيلة ايام التحري وارجوا من المحكمة الموقرة الرجوع الى اليومية والاجراءات في التاكد ان المتهمين قد اكملت معهم التحريات واخذت الاعترافات وسجلت السيدهات – ولم يفرج عن ذويهم الا بعد اكتمال هذه البينات المختلقة المنزوعة.
واذا قلنا ان النيابة كانت مغلولة اليد واللسان في حماية هؤلاء هل توفرت ضمانات أخرى في القانون لهؤلاء الثابت ووفق اقرار المتحري الاول ان التجديدات كلها كانت تتم دون احضار المتهم امام القاضي لماذا؟
الاجابة بديهية ومعروفة تعضدها مشاركة اشخاص في التمثيل غير المتهمين الحقيقيين الذين لم يتم احضارهم الى مسرح تمثيل الجريمة وهي حالة المتهمين الصحية السيئة الناجمة عن التعذيب.
لقد شهدت محاضر هذه المحكمة افادات المتهمين ابان الاستجواب اقوالاً متماسكة تدعم بعضها البعض – للمتهمين من (1) ــــ (10) ذكروا وبالتفصيل وبالدليل المادي على اجسادهم وعلى رجولهم كيف كان يفعل بهم الاتهام في سعيه لانتزاع الاعترافات القضائية لهم ففيهم من ادخلت زجاجة البيبسي في (دبره) وفيهم من ربط الحبل على ذكره واحدثت ذلك عاهة فيه ومنهم من احضرت والدته وجردت من ملابسها لقد احتار الرأي العام المتابع لهذه المحاكمة من هذه التصرفات الوحشية التي لازمت هذه الاجراءات لقد ظللنا نقدم الطلبات المتوالية لفتح بلاغات ضد هؤلاء الجناة في هذه الوقائع ولكن نقدر دور المحكمة وسماحها في السكوت عن الفصل في القرار وتجعلنا نثق في تقديراتها.
من ذلك كله نرجو من المحكمة الموقرة ان تسمح لنا ان نقدم هذا الرأي القانوني في ما قدمه الاتهام من بينات والتي تعتمد في جلها على الاعتراف القضائي للادانه هؤلاء المتهمين.
لقد دفع هؤلاء المتهمين بعدم طوعية الاعتراف والاكراه في اخذه وبالتالي رجعوا عنه لذى فوفقاً للقانون يعبر الاعتراف مسحوب ومرجوع عنه – هل يعتبر ذلك بينه مبدئية؟
الاعتراف المسحوب تعريفه ووزنه في السوابق القضائية وخاصة في الجرائم الكبرى.
لقد استعان الاتهام بسوابق قضائية لم يتواتر العمل بها ولم تنشر في مجلة الاحكام القضائية – واغفل ذلك الرصيد الهائل من الارث والفكر القانوني الذي قدمه القضاء السوداني ومن قبله اصول الدين – في القرآن الكريم – الذي جعل العذر والمعذرة في التفوه بالكفر حيث الاطمئنان خشية إزهاق الروح وضياعها – في سيرة سيدنا عمار بن ياسر – وجواز أكل الميته استثناءاً لذا فإن السوابق التي اشار اليها الاتهام – لم تخضع الى معايير الاستقرار والتواتر وهي حديثة العهد في الممارسة وتخالف الكثير المستقر- مما يدفعنا الى القول انه انتقى ما يخدم دعواه العاجزة.
بالرجوع الى حكومة السودان ضد ذكرى سيدهم مجلة ـــ م 4/م ك/ 42/1975
المبادئ:
اثبات الاعتراف القضائي – شروط تسجيله وجوب التاكد من الأدلاء به طواعية.
إثبات – استدعاء القاضي الذي دون الاعتراف القضائي كشاهد امر جوازي.
يجب على القاضي ان لا يسجل الاعتراف الا بعد ان يتحقق في انه يدلى به طواعية.
المحكمة غير ملزمة باستدعاء القاضي الذي سجل الاعتراف ليثبت الاعتراف إلا اذا اقتضت العدالة ذلك. ويكون ذلك في حالة تقديم بينة تشير مبدئياً الى وقوع ضغط او اكراه المتهم قبل الادلاء باعترافه.
وفي المجلة القضائية – حكومة السودان ضد مصطفى (عبد الله موسى) (م4/ م ك / 64/ 1976).
المبادئ التي أرستها:
اثبات الاعتراف القضائي قبوله في البينة والتثبت من وزنه. اثبات الاعتراف القضائي المسحوبة قيمته.
1- هنالك فرق بين قبول الاعتراف في البينة وبين اجراء عملية التثبيت او الوزن الذي يعطي للاعتراف بعد قبوله فعملية القبول تعني اخذ الاعتراف كله ضمن الادلة وفي هذه الحالة لا تجوز تجزئته وعملية التثبت تعني قبول الاعتراف كأساس تبني عليه الادانه وفي هذه الحالة نجوز التجزئية وفقاً لما تستعد عنه المقاضاة الواجبة بالنظر إلى الأدلة الأخرى ومجريات الامور الطبيعية والمنطق السليم.
2/ العدول عن ا
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |